الشهيد الثاني

20

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

الكافر فلا كراهة في قتلها ، كما في كلّ فعل يؤدّي إلى ضعفه والظفر به . « والمبارزة » بين الصفّين « من دون إذن الإمام » على أصحّ القولين ، وقيل : تحرم « 1 » « وتحرم إن منع » الإمام منها « وتجب » عيناً « إن ألزم « 2 » » بها شخصاً معيّناً ، وكفاية إن أمر بها جماعة ليقوم بها واحد منهم . وتستحبّ إذا ندب إليها من غير أمر جازم . « وتجب مواراة المسلم » المقتول في المعركة ، دون الكافر « فإن « 3 » اشتبه » بالكافر « فليوار كميش الذكر » أي صغيره ؛ لما رُوي من فعل النبي صلى الله عليه وآله ذلك في قتلى بدر ، وقال : « لا يكون ذلك إلّافي كرام الناس » « 4 » وقيل : يجب دفن الجميع احتياطاً « 5 » وهو حسن ، وللقرعة وجه « 6 » وأمّا الصلاة عليه فقيل : تابعة للدفن « 7 » وقيل : يُصلّى على الجميع ويُفردُ المسلم بالنيّة « 8 » وهو حسن .

--> ( 1 ) قاله الشيخ في النهاية : 293 ، وابن إدريس في السرائر 2 : 8 . ( 2 ) في ( ق ) : لو ألزم . ( 3 ) في ( ق ) : فلو ، وفي ( س ) : ولو . ( 4 ) الوسائل 11 : 112 ، الباب 65 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث الأوّل . ( 5 ) حسّنه السيوري في التنقيح الرائع 1 : 589 . ( 6 ) كما قوّاه ابن إدريس في السرائر 2 : 20 . ( 7 ) قاله الشيخ في المبسوط 1 : 182 . ( 8 ) اختاره ابن إدريس في السرائر 2 : 20 وقوّاه الشيخ ، راجع المصدر السابق .